ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة؛
وعلى ما عرضه وزيرا البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 - تعريفة التغذية : السعر المحدد بموجب هذا القرار لشراء الكهرباء المنتجة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحى أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة .
2 - شركة توزيع الكهرباء : شركة متخصصة فى توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض ، وتتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر .
3 - الجهة الإدارية : المحافظة أو جهاز المدينة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة المالكة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى ، الواقع فى نطاقها الجغرافى نشاط تولد المخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها .
4 - الحمأة : مخلفات صلبة ناتج محطات معالجة مياه الصرف الصحى .
5 - الغاز الحيوى : الغاز المستخرج من المدافن الصحية الآمنة أو من أى مصادر عضوية أخرى .
6 - شركة المشروع : شركة تنشأ في جمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين المصرية ، تتولى تصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوى .
7 - القدرة المركبة الكلية : مجموع القدرات لكافة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والتى تعمل بالحمأة أو الغاز الحيوى .
8 - عقد شراء الطاقة الكهربائية : عقد مبرم بين الجهة الإدارية وشركة توزيع الكهرباء لتوريد الطاقة الكهربائية المولدة من محطة إنتاج الكهرباء التى تعمل بالحمأة أو الغاز الحيوى اعتبارًا من تاريخ التشغيل الفعلى .
9 - تاريخ التشغيل الفعلى : تاريخ تشغيل محطة إنتاج الطاقة الكهربائية التى تعمل بالحمأة أو الغاز الحيوى بصفة مستمرة فيما بعد عمليات الإنشاء والاختبارات.

مادة رقم 2


مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه ولائحته التنفيذية ، تخصص الجهة الإدارية الأرض التى تقام عليها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوى ، لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عامًا ، تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلى ، طبقًا للاشتراطات الفنية المتطلبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى هذا الشأن بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة .

مادة رقم 3


تلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على شبكة الكهرباء وصيانتها ، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل .

مادة رقم 4

تورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوى إلى شركات توزيع الكهرباء طبقًا لعقد شراء الطاقة الكهربائية .
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0٫044 دولار لكل كيلو وات ساعة ، على أن يتم السداد بالجنيه المصرى طبقًا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى المصرى يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء .

مادة رقم 5


يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقًا لأحكام هذا القرار، وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوى ، لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقًا للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع ، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

مادة رقم 6

يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوى بشبكات الكهرباء .

مادة رقم 7


تضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أى منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها .

مادة رقم 8


تقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوى بحوالى 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار ، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على شبكة الجهد المتوسط .
ويعاد النظر فى تعريفة التغذية بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب .

مادة رقم 9


يصدر وزير البيئة قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية ، ترشحه السلطة المختصة بكل منها :
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
وزارة التنمية المحلية .
وزارة المالية .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وزارة البترول والثروة المعدنية .
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
وتضم اللجنة في عضويتها ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال المخلفات والطاقة يختارهم وزير البيئة .
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوى ، وإجراء التقييم الفنى والمالى للمشروعات العاملة فى هذا المجال ، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية ، وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على وزير البيئة للاعتماد .

مادة رقم 10

يُلغى كل حكم فى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 المشار إليه ، أو أى قرار آخر ، يخُالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 11


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى الحجة سنة 1446 ه
الموافق 12 يونية سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى