ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ خمسمائة جنيه ، وتضاعف هذه القيمة فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف ، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا .
مادة رقم 2
يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025
صدر فى 14/ 6/ 2025
وزير الداخلية
محمود توفيق