ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28/4/2025 بشأن طلب إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ALPHA HATIM BARRYغينى الجنسية - مواليد 4/ 12/ 1991 .
مادة رقم 2
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا 4/ 5/ 2025
وزير الداخلية
محمود توفيق