ديباجة
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 فى شأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرثو والمكوث وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 (نقل بحرى) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانى التخصصية والمعدل بعض أحكامها بقرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم ٣٠١ لسنة ٢٠١٣ بشأن الترخيص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بتشغيل وإدارة ميناء خليج الزيت ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم ٧٥٤ لسنة ۲۰٢٣ باختصاصات قطاع النقل البحرى واللوجستيات ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات ؛
قرر :
مادة رقم 1
يرخص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت بتشغيل وإدارة الرصيف البحرى الواقع بمنطقة خليج الزيت يارد تصنيع كميناء تخصصی -
بمنطقة خليج السويس بالبحر الأحمر وفقًا للمنطقة المحددة بالإحداثيات الآتية :
خط عرض ′49٫1 27o شمالاً
خط طول ′31.5 33o شرقًا
مادة رقم 2
مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من 1/ 4/ 2025 وتنتهى فى 31/ 3/ 2028، وتُجدد بقرار من وزير النقل، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بمعرفة قطاع النقل البحرى واللوجستيات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد .
مادة رقم 3
لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به، كما يُحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى إلا بعد موافقة وزارة النقل قطاع النقل البحرى واللوجستيات للنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين من وزير النقل .
مادة رقم 4
يتولى قطاع النقل البحرى واللوجستيات الإشراف الفنى على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
مادة رقم 5
تؤدى شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت القائمة بالتشغيل الفعلى للميناء مبلغ سنوى بنسبة ٠٫٠٠٢٪ اثنان فى الألف من تكلفة الإنشاءات البحرية طبقاً لنص المادة ۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون الموانى الجافة والتخصصية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹۹ والمعدل بعض أحكامها بالقرار الوزارى رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۱ ، يُستحق فى الأول من شهر أبريل من كل عام لحساب قطاع النقل البحرى واللوجستيات الموانئ التخصصية لصالح الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة سنوية مقدارها 10٪، وذلك مقابل الإشراف الفنى على الميناء أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
مادة رقم 6
تلتزم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء بتروجيت خليج الزيت بالربط الإلكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى واللوجستيات .
مادة رقم 7
لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليها .
مادة رقم 8
على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار - كل فيما يخصه - ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه .
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير