ديباجة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 11/ 6/ 2025 ؛
قرر :
مادة رقم 1
يحظر تصدير خام الرمال البيضاء .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 15/ 6/ 2025
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
حسن الخطيب