ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 6/ 5/ 2025 بشأن طلب إبعاد أوزباكستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ MUKHTORKHON ISLOM UGLI MATLABOV أوزباكستانى الجنسية - مواليد 25/ 3/ 1996 .

مادة رقم 2


على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

مادة رقم 3


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 12/ 5/ 2025
وزير الداخلية
محمود توفيق