ديباجة

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الجمارك ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ۲۰۲۱ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ؛
وعلى مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 22/ 5/ 2025 ؛
قرر

مادة رقم 1


يستبدل بنص المادة ۱۰ من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥، النص التالي :
«تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف» .

مادة رقم 2


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 26/ 5/ 2025
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
حسن الخطيب