ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ وتعديلاته ؛
وعلى قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ۸ لسنة ۲۹ ق حراسات بجلسة ۲۰۰۲/ ۲/ ۲ والمؤيد بالحكم الصادر فى الطعن رقم ١٣ لسنة ۲۲ ق. عليا بجلسة 27/ 4/ 2007 ؛
وعلى مذكرة جهاز تصفية الحراسات رقم ۱۳۷ بتاريخ 14/ 5/ 2025 ؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيد/ خالد أحمد محبوب أو أى متعد آخر على المحل الكائن أسفل العقار رقم ۳۷ شارع عمر بن الخطاب - قباء السلام - محافظة القاهرة .
مادة رقم 2
على جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمُتحفظ عليها وكافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 18/ 6/ 2025
وزير المالية
أحمد كجوك