ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم ٧٣ لسنة ١٩٦٣ بتحديد نطاق الدوائر الجمركية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم ۲۰٥ لسنة ۲۰۱۱ باستقطاع مساحة إجمالية مقدارها 132977.5م۲ تقريبًا بصفة مؤقتة من الدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوى ؛
وعلى ملحق رقم ۱ للترخيص إشغال واستغلال رقم ۳۱ الصادر من شركة ميناء القاهرة الجوى لشركة مطار القاهرة للشحن الجوى ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مطار القاهرة للشحن الجوى بتاريخ 22/ 5/ 2024 والذى تلتمس فيه الموافقة على إعادة إضافة مساحة ٢٣٨٦.5م٢ للدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوى وهى جزء من المساحة السابق استقطاعها بصفة مؤقتة بقرار وزير المالية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠١١ المشار إليه ؛
وعلى كتاب شركة ميناء القاهرة الجوى رقم 7074 المؤرخ 8/ 11/ 2024 المتضمن أن المساحة المراد ضمها من ضمن المساحات المسلمة ولا مانع من البدء فى الأعمال والسير فى الإجراءات على ضم مساحة مقدارها ۲۳٥٠ مترًا مربعًا إلى الدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوي ؛
وعلى تقرير إدارة الحماية المدنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى المؤرخ 2/ 3/ 2025 المتضمن الإفادة بأنه لا مانع لدى إدارة الحماية المدنية من الموافقة على التشغيل من وجهة نظر أمن الحريق ؛
وعلى محضرى المعاينة الجمركية المؤرخين 4/ 9/ 2024 و 9/ 4/ 2025 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تضاف إلى الدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوى مساحة مقدارها ٢٣٨٦.5م٢ تقريبًا فقط ألفان وثلاثمائة وستة وثمانون ونصف متر مربع وهي جزء من المساحة السابق استقطاعها بصفة مؤقتة بموجب قرار وزير المالية رقم ۲۰٥ لسنة ۲۰۱۱ المشار إليه، عبارة عن مسطح شبه مستطيل وهي ملاصقة للمهبط وتقع بمحيط قرية البضائع الجديدة ، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسى ومحضرى المعاينة الجمركية المرفقين .
ويتحدد نطاق المساحة المراد إضافتها على النحو التالي :
الحد الشمالي : بطول ٦٠.85 متر ويطل على ساحة خارجية ومبنى CLX شركات الطيران .
الحد الجنوبي : بطول ٦٠ مترًا ويطل على المهبط .
الحد الشرقى : بطول ۳۸.85 متر ويطل على المهبط .
الحد الغربي : بطول 41.94 متر ويطل على ساحة لتخزين المعدات والتي ستضاف إليها المساحة محل المعاينة ثم المهبط .
مادة رقم 2
يُعتبر محضر المعاينة الجمركي المبدئى المؤرخ 4/ 9/ 2024 ، ومحضر المعاينة الجمركي النهائي المؤرخ 9/ 4/ 2025 ، وتقرير إدارة الحماية المدنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى المؤرخ 2/ 3/ 2025 ، جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 18/ 6/ 2025
وزير المالية