ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر فى 14/ 7/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الثقافة رقم 2151 المؤرخ 19/ 3/ 2025 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُخول العاملان بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة - الآتى أسمائهما بعد ، بصفتهما الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ، وهما :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 أحمد عبد النبى عبد لله أحمد رقيب مصنفات فنية محافظة القاهرة
2 شنودة فتحى غبريال يوسف رقيب مصنفات فنية مدينة الغردقة

مادة رقم 2


تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 13/ 7/ 2026 - تاريخ انتهاء القرار الوزارى الصادر فى ذات الشأن رقم 3744 لسنة 2024 المؤرخ 14/ 7/ 2024

مادة رقم 3


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 16/ 4/ 2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى