ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹٦٤ لسنة ۲۰۰۹ بمجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة القاهرة ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلي القرار الوزاري رقم ٥۱۰ لسنة ۲۰۱۳ بقيد بعض العقارات بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة ؛
وعلي القرار الوزاري رقم ١۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقاً لأحكام القانون المشار إليه ؛
وعلى ما ورد من السيد محافظ القاهرة السابق بالكتاب رقم 20308 بتاريخ 6/ 11/ 2023 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الجنوبية ؛
وعلى ما ورد من السيد الأستاذ المستشار القانوني للوزير بالكتاب رقم 209 بتاريخ 27/ 4/ 2025 ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
حذف الفيلا رقم ۳۳ شارع شريف ناصية حيدر - مكون من مبنيين برقم توثيق 04260000076 - حي حلوان من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر فى 17/ 5/ 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى