ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى الحجة سنة 1446 ه
الموافق 19 يونية سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى