ديباجة


رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


قيد جمعية الهداية للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم 22071001906968 .
مجالات عمل الجمعية :
المساعدات الاجتماعية .
رعاية الطفولة والأمومة .
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
حماية البيئة والمحافظة عليها .
تنظيم الأسرة .
الخدمات الصحية .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية :
جمعية محلية .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة رقم 2


تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إمضاء