ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/ 5/ 2025 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقره بمبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة - ميدان الساعة - دمنهور قسم شرطة دمنهور- محافظة البحيرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق دمنهور مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 21/ 6/ 2025
صدر فى 26/ 5/ 2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى