ديباجة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ؛
قرر :

مادة رقم 1


تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية أبو تشت - مركز أبو تشت بمحافظة قنا ، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة .

مادة رقم 2


على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص .

مادة رقم 3


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير