ديباجة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ۱۹٦٧ بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲۹۳ لسنة ١٩٦٦ باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۰۰ بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى ، سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 2025 بالموافقة على اعتماد ضوابط ومقابل التصريح بتصوير الأعمال السينمائية والتليفزيونية والأفلام القصيرة وأعمال المحتوى الإلكترونى داخل الدائرة الجمركية وخارجها بمينائى الإسكندرية والدخيلة ، والمعتمدة من السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ؛
ولصالح العمل ؛
قرر:

مادة رقم 1

تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دون غيرها بالتصريح للغير بالقيام بتصوير الأعمال السينمائية والتليفزيونية ، والأفلام القصيرة ، وأعمال المحتوى الإلكترونى ، داخل الدائرة الجمركية وخارجها بمينائى الإسكندرية والدخيلة ، وبشرط موافقة إدارة شرطة الميناء والجهات الأخرى ذات الاختصاص . ويصدر التصريح بعد اعتماد السلطة المختصة بالهيئة .

مادة رقم 2

تحدد فئة مقابل إصدار التصريح المشار إليه فى المادة السابقة ، داخل الدائرة الجمركية على النحو الآتى :
للمصريين ٦٠٠٠٠ جنيه فى اليوم الواحد (يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء) ، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا .
للأجانب 1500 دولار فى اليوم الواحد (يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء) ، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا .

مادة رقم 3

تحدد فئة مقابل إصدار التصريح بالتصوير خارج الدائرة الجمركية على النحو الآتى :
للمصريين ۳00۰۰ جنيه فى اليوم الواحد (يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء) ، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا .
للأجانب 750 دولار فى اليوم الواحد (يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء) ، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا .

مادة رقم 4

تزاد الفئات المشار إليها فى المادتين السابقتين بنسبة (10٪) سنويًا، ويجوز إعادة النظر فى تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك .
كما تضاف نسبة ۳۰% من الفئات المشار إليها فى حالة استخدام (درون) للتصوير ، وبشرط الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بهذا الشأن .

مادة رقم 5

يتم حساب بداية مدة التصوير من وقت تواجد المعدات والأشخاص اللازمة لأعمال التصوير داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ، وتنتهى مدة التصوير بإخلاء آخر معدة من الموقع المخصص للتصوير .

مادة رقم 6

يحصل مبلغ تأمين بنسبة (10٪) من القيمة الإجمالية لأيام التصوير، ويُرد مبلغ التأمين بعد التأكد من عدم وجود أى ملاحظات أو اتلافات بسبب أعمال التصوير . وفى حالة طلب زيادة مدة التصوير يزاد التأمين بما يعادل الزيادة فى المدة ، وفى حالة عدم كفاية مبلغ التأمين لسداد نفقات أى اتلافات يلتزم المصرح له بتحمل تكاليف إعادة الشيء لأصله وفق ما تقدره الإدارات المعنية بالهيئة .

مادة رقم 7

يترتب على مخالفة المصرح له لمواد هذا القرار إلغاء التصريح بالتصوير، دون إخلال بحق الهيئة فى الرجوع عليه بالتعويض المناسب إذا كان له مقتضى ، ويتم الإلغاء بعد اعتماد السلطة المختصة بالهيئة .

مادة رقم 8

يتحمل المصرح له أى نفقات أخرى بمناسبة قيامه بأعمال التصوير نتيجة (استهلاك كهرباء ، استهلاك مياه ، أعمال نظافة ، ..... ) .

مادة رقم 9

لا تسرى على أعمال التصوير المنصوص عليها فى هذا القرار الأحكام والقرارات الوزارية المنظمة للأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى .

مادة رقم 10

على إدارات الهيئة المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

مادة رقم 11

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
لواء بحرى أ.ح/ إيهاب محمد صلاح محمود