ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ البحيرة ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 340م2 ضمن القطعة رقم 90 بحوض العشرات نمرة 1 «قسم ثانى» زمام قرية كوم زمران النخل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 ه
الموافق 19 مايو سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى