ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير الطريق الدولى الساحلى فى نطاق محافظة الدقهلية .

مادة رقم 2


يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3


يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، الموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .

مادة رقم 4


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1446 ه
الموافق 2 يونية سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مذكرة

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع استكمال تطوير الطريق الدولى الساحلى بنطاق محافظة الدقهلية
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها الطريق الدولى الساحلى .
وقد تبين خلال تنفيذ المشروع وجود بعض الأراضى المتعارضة مع مسار المشروع بنطاق محافظة الدقهلية ومما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى تنفيذ المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 33٫4 مليون جنيه - (مرفق رقم 1) .
مرفق لسيادتكم ما يلى :
عدد (3) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالدقهلية يتضمن حصر لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها / تعديل تخصيصها لصالح المشروع - (مرفق رقم 2) .
عدد (7) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع استكمال تطوير الطريق الدولى الساحلى بنطاق محافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباى بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير