ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2024 بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2024/ 2025 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2000 باعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزير الموارد المائية والرى من الهيئات الاقتصادية اعتبارًا من موازنة العام المالى 2001/ 2002 ؛
وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تعد الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزير الموارد المائية والرى من الهيئات العامة الخدمية اعتبارًا من موازنة العام المالى 2026/ 2027

مادة رقم 2


يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2000 المشار إليه .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى الحجة سنة 1446 ه
الموافق 19 يونية سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى