مادة رقم 1
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
الإدارة المركزية للتوطين
ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية المشتركة التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية سهل الطينة - مركز بور فؤاد - محافظة بورسعيد
يتضح من عقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 5/ 6/ 2025 والنظام الداخلى للجمعية المسجل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم 1047 بتاريخ 23/ 6/ 2025
أن السادة :
1 - صلاح الدين إبراهيم محمد - عن جمعية المستشار زكريا .
2 - عوض البلاس عوض الأمير - عن جمعية الوحدة المشتركة .
3 - السيد منصور متولى منصور - عن جمعية القرية السابعة .
4 - طارق نسيم كامل البحيرى - عن جمعية تحيا مصر .
5 - السيد محمد علي إسماعيل - عن جمعية الشهيد إسلام .
6 - محمد السيد إبراهيم إبراهيم - عن جمعية تحيا مصر .... وآخرين .
قد أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة للأراضى المستصلحة والصحراوية بناحية سهل الطينة - مركز بور فؤاد - محافظة بورسعيد - طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم ۱۲۲ لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۳۸۸ لسنة ١٩٨٤ وأحكام القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹٦٤والقانون ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية حسب البيانات التالية :
اسم الجمعية :
الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة للأراضى المستصلحة والصحراوية بناحية سهل الطينة - مركز بور فؤاد - محافظة بورسعيد .
أغراض الجمعية :
زيادة مقدرة الجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة الأعضاء فيها على خدمة أعضاء وكل منها وتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة قدرتهم الإنتاجية عن طريق تنسيق وتنظيم مصالحها وجهودها وذلك كله على النحو المبين بالمادة الخامسة من النظام الداخلى للجمعية .
مجلس الإدارة :
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد أحد عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة المبينة بالمادة ٤٦ من قانون التعاون الزراعى رقم ۱۲۲ لسنة 1980 وتعديلاته على أن توزع مقاعد مجلس الإدارة على النحو الوارد بالمادة 36 من النظام الداخلى للجمعية .
مسئولية الأعضاء :
محدده بمائتى مثل ما لكل منهم من أسهم .
مدة الجمعية :
غير محددة المدة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية .
السنة المالية :
تبدأ أول يوليو وتنتهى أخر يونيه من كل سنة مالية وفى نهاية هذه السنة يعد مجلس الإدارة حسابات الجمعية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة ٤٧ من قانون التعاون الزراعى رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ والمادة 52 من النظام الداخلى للجمعية .
رأس مال الجمعية :
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم ألف جنيه وقد بلغت قيمة الأسهم الخاصة بالاكتتاب بمبلغ خمسون ألف جنيهًا مصريًا فقط وقد تم إيداع هذا المبلغ بالبنك الزراعى المصرى فرع القنطرة شرق للحساب رقم 1973001266220071 بتاريخ 11/ 6/ 2025 رقم النمارة AE 0070301
الجمعيات العمومية :
قواعد دعوة الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية وكيفية التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد 35 - 42 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمواد 34 - 38 من لائحته التنفيذية لقانون التعاون الصادر بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987 والمواد 23 - 33 من النظام الداخلى للجمعية والقانون رقم 204 لسنة 2014
حل الجمعية وتصفيتها :
يتم طبقاً لأحكام القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية .
رئيس القطاع
م/ محمد حسين نصر الله