ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 ؛
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية والمجلس الأعلى للشرطة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص البند 1 من المادة 27 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها ، النص الآتى :
" 1- أن يكون من ضباط الشرطة العاملين ، من خريجى كلية الشرطة بنظام الأربعة أعوام أو العامين أو قسم الضباط المتخصصين ، ويعتبر ذلك شرط قبول واستمرار للدراسة بالكلية .
ويُحدد مجلس إدارة الأكاديمية الدبلومات التى تمنحها كلية الدراسات العليا فقط لخريجى قسم الضباط المتخصصين ، دون الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة" .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 5/7/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق